صاحب محمد حسين نصار

209

الأجل في الفقه الاسلامي

2 - الزوجة . 3 - المحلوف به . 4 - المحلوف عليه . 5 - المدّة « 1 » . إنّ الذي يتعلّق بالبحث من هذه العناصر هو عنصر ( المدة ) ؛ لأنّه يتعيّن فيها أجل الإيلاء ، ومن خلالها - المدّة - تتوضّح حقيقة الإيلاء ، وإنّما ظهر الخلاف في ماهية المدّة ، التي يترتّب عليها أجل التربّص في الإيلاء ، وتحديد الغاية ، وفي الآثار التي تترتّب على انقضاء الأجل فيه ؛ لذا ينتظم المبحث بمطلبين : المطلب الأول : ماهية المدّة التي يترتّب عليها أجل التربّص ( الانتظار ) ولبيان حقيقة ماهية المدّة التي يترتّب عليها أجل التربّص ( الانتظار ) نقف على القولين الآتيين : القول الأول : إنّ المدّة هي أربعة أشهر فصاعداً ؛ لأنّها المدّة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية « 2 » ، والزيدية « 3 » ، والأباضية « 4 » ، والحنابلة في رواية « 5 » ، والمالكية في رواية ضعيفة « 6 » . القول الثاني : إنّ مدّة الإيلاء ما كانت بعد مدّة الأربعة أشهر ؛ لأنّ المؤلي لا يطالب

--> ( 1 ) . مدى سلطان الإرادة بالطلاق 2 : 83 . ( 2 ) . شرح فتح القدير 4 : 40 ، تحفة الفقهاء 2 : 306 . ( 3 ) . الروض النضير 4 : 449 ، البحر الزخّار 3 : 244 . ( 4 ) . شرح النيل 7 : 183 . ( 5 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 7 : 318 . ( 6 ) . متن خليل على الشرح الكبير 2 : 379 .